responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 84
وفي صيرورتها أم ولد إشكال، ومعه تنعتق بموته، وتؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال. قوله: (وفي صيرورتها أم ولد إشكال). ينشأ من أنها علقت منه في ملكه بولد، لأن الفرض انتقال الملك إليه، ومن أن حق باقي البطون متعلق بها فلا يجوز إبطاله. والأصح أنها لا تصير، لأن المتبادر من الملك هو الكامل الطلق الذي لا حجر على مالكه لتعلق حق الغير به، ولأن دلائل دوام الوقف ولزومه على تقدير معارضة دلائل ثبوت الاستيلاد لها فالمرجح قائم، وهو استصحاب حال الوقف إلى أن يوجد المبطل. قوله: (ومعه ينعتق بموته ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال). مرجع الضمير في قوله: (ومعه) هو صيرورتها بتأويل كونها أم ولد، أي: ومع كونها أم ولد تنعتق بموته كسائر أمهات الأولاد، ويؤخذ من تركته قيمتها قولا واحدا، كذا قال الشارح الفاضل، لأنه أتلفها على من بعده من البطون بعد موته حيث لم يكن مالكا، بخلاف ما لو أتلفها في حياته، لأنه حينئذ مالك فيكون الاتلاف منه على أحد الوجهين السابق نظيرهما في عوض الجناية [1]. واعترضه شيخنا الشهيد في شرح الارشاد بأنها إذا صارت أم ولد يحكم بنفوذ الاستيلاد في الحال، كما في صورة وطء أحد الشريكين وعلوقها منه، قال: وهذا وارد على عبارة القوم ولعلهم أرادوا ذلك، إلا أنه لما كان أحد الاحتمالين صرفها إلى من يليه من البطون تأخر إلى الموت ولا يلزم منه تأخر الحكم بنفوذ الاستيلاد. وهذا كلام صحيح، إلا أن عبارة المصنف تأباه، لأنه على هذا التقدير لا تختص القيمة بمن يليه من البطون قطعا فلا يتجه الاشكال المذكور في العبارة

[1] إيضاح الفوائد 2: 398.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست