responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 75
ولو أقعد، أو أعمي، أو جذم عتق وسقطت النفقة ولو قتل قصاصا بطل الوقف، ولو قطع فالباقي وقف، ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر، وإلا فعلى الموقوف عليه. لتعذر بيعه على إشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، والأقرب الكسب، مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته. قوله: (ولو اقعد، أو عمي، أو جذم عتق وسقطت النفقة). لصيرورته حرا فتسقط نفقته. قوله: (ولو قتل قصاصا بطل الوقف). لفوات متعلقه، لا إلى بدل. قوله: (لو قطع فالباقي وقف). إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف. قوله: (ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر، وإلا فعلى الموقوف عليه لتعذر بيعه على إشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، والأقرب الكسب). إذا جنى العبد الموقوف فلا يخلو: إما أن تكون جنايته موجبة للمال، أو للقصاص. فإن أوجبت مالا فلا يخلو: إما أن يكون وقفا على معين، أو لا. وعلى الأول إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه، أو نقول بعدم الانتقال أصلا. وإذا قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه فلا يخلو: أما أن يكون مؤسرا، أو معسرا. فأن كان وقفا على المساكين، أو قلنا بعدم الانتقال إلى الموقوف عليه، أو قلنا بالانتقال وكان معسرا تعلق الأرش في هذه المواضع كلها بكسبه لا برقبته، لامتناع بيعه بسبب


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست