responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 60
دون المستولدة، وفي وقف المستولدة نظر. ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل، أو بالعكس، أو جعل فإنه قد احتبس أدراعه واعبده في سبيل الله) [1]. وقال أبو حنيفة: لا مدخل للوقف في الحيوانات وفي الكتب [2]، وعن مالك: إن المنقول مطلقا لا يجوز وقفه [3]. قوله: (دون المستولدة). فإنه لا يصح وقفها، لأن الاستيلاد يقتضي المنع من نقلها عن ملك السيد إلى ملك غيره، والوقف يقتضي النقل إلى ملك الموقوف عليه، ولأنه تدخلها حرمة العتق فكأنها عتيقة، ولأن الاستيلاد يقتضي انعتاقها بموت السيد، والوقف يقتضي الدوام ما بقي الموقوف فيتنافيان. واحتمل في التذكرة الجواز، لعدم خروجها عن الملكية، ومنع بيعها لا يقتضي منع وقفها، لأن الوقف يشبه العتق لاشتراكها في إزالته الملك عن المالك إلى وجه من وجوه القرب [4]، وليس بشئ. وربما بني الجواز وعدمه على أن الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم لا؟ فإن قلنا بالأول لم يصح لأنها لا تقبل النقل، والأصح. ويضعف بأنه إن نفذ اقتضى سقوط حقها من الانعتاق بموت المولى، ولم يذكروا هنا صحة وقفها حبسا، لاشتراكهما في أصل معنى الحبس كما في الوقف المنقطع الآخر، ولو ذكر هنا لأمكن. قوله: (ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل، أو بالعكس أو جعل

[1] صحيح البخاري 2: 151، صحيح مسلم 2: 677 حديث 11.
[2] بدائع الصنائع 6: 220، الوجيز 1: 244.
[3] الوجيز 1: 344.
[4] التذكرة 2: 432.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست