responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 44
ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية، فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي عليه السلام من جهة الأب ولا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي. ولو وقف على من اتصف بصفة، أو دان بمقالة اشترك فيه كل من تصدق عليه النسبة، كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث. ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا أنه جار، وقيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، وقيل: أربعين دارا. قوله: (ويعطى من انتسب بالأب دون الأم خاصة، كالعلوية فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي عليه السلام من جهة الأب، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي). لأن ولد البنت لا ينتسب إلى أبيها عند أكثر الأصحاب، وقد سبق تحقيق المسألة في الخمس، والمخالف في الموضعين واحد، والأصح ما عليه الأكثر. قوله: (ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا إنه جار، وقيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، وقيل: أربعين دارا). الأول: هو مختار المصنف وجماعة من الأصحاب [1]، وهو الأصح، لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية. والثاني: قول أكثر الأصحاب، وهو المشهور بينهم، وإن كانت عبارة ابن البراج تؤدي ما ليس مرادا له [3]، ذكرها المصنف في المختلف وبين ما فيها [4].

.[1] منهم المحقق في الشرائع 2: 215.
[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية: 599، وسلار في المراسم: 198.
[3] المهذب 2: 91.
[4] المختلف: 494.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست