responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 353
ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة. ولو كان لهما زوجان بطل إقراره، ولو كان لأحدهما زوج انصرف الاقرار إلى ولد الأخرى. الآخر رقا). لأن القرعة لكل أمر مشكل. قوله: (ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة). قد سبق أنه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة أمه أم ولد بمجرد ذلك إشكال، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال. وإطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة، والذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنه إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت، فإن وجد كفت القرعة لاخراج الولد ولم يحتج إلى قرعة أخرى [1]. قوله: (ولو كان لهما زوجان بطل إقراره). لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش، قال في التذكرة: وإن كانتا فراشا للسيد بأن كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش [2]، ومراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفى. قوله: (ولو كان لاحداهما زوج انصرف الاقرار إلى ولد الأخرى). لأن ولد المزوجة لاحق بالزوج، لأن الولد للفراش، وفي التذكرة: إنه مع تزويج إحداهما لا يتعين إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين، فإن عين في ولد المزوجة لم يقبل، وإن عين في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه [3]، وهو مخالف لما هنا.

.[1] التذكرة 2: 172.
[2] التذكرة 2: 171.
[3] التذكرة 2: 171.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست