responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 341
وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها، أما لو قال: في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل. علي ضمانا في الذمة، لأنه قصد به الالزام للمال الذي عليه، وذلك لا يثبت إلا في الذمة، فوجد ما يدل على الثبوت في الذمة هنا بخلاف مسألتنا. هذا محصل كلامه، ومختار الشيخ أقوى. واعلم أن المصنف طاب ثراه جزم فيما إذا فسر بالوديعة على الاتصال بعدم القبول، مع أن الشيخ رحمه الله نقل الاجماع على القبول وتردد هنا، وليس بجيد. قوله: (وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها). أي: يجئ فيه الاحتمالان السابقان، ومنشأهما: من أنه فسر الألف بكونها وديعة وهو بظاهره مناف لكونها في الذمة، ومن أنه كمل التفسير بما يقتضي أنه أراد كونها وديعة في الأصل وأنها تلفت ووجب بدلها في الذمة. والقبول أرجح، لأن غايته إرادة المجاز وهو كون التي في الذمة وديعة باعتبار أن سببها كان كذلك، والمجاز أيضا يصار إليه بالقرينة. قوله: (أما لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل). لا يخفى أنه إن كان المشار إليه بقوله: وهذه، هو الألف الذي قال أنه في الذمة لم يلزمه سوى ما أقر به إذا لم يقر بشئ آخر، إذ لو سلمنا أن ما في الذمة ينافي التفسير بالوديعة على كل حال فغاية ما يلزم أن يكون قد وصف المقر به بوصف يمتنع ثبوته له. وإن كان المشار إليه بهذه شيئا غير مذكور، بل هو مقدر بأنه أحضر ألفا وقال: هذه التي أقررت بها إلى آخره فهنا يتجه وجوب ألف أخرى. وفي عدم قبول قوله في أن المقر به هو ما أحضره وجهان كالمسألة السابقة،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست