responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 340
والاحتمال الأول - وهو تقديم قول المقر - قول الشيخ رحمه الله محتجا بأصالة البراءة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل [1]. والاحتمال الثاني - وهو تقديم قول المقر له - قول ابن إدريس واحتج بما اعترض به الشيخ، وهو أن لفظة علي تقتضي الايجاب في الذمة بدليل أنه لو قال: الألف التي على فلان علي كان ذلك ضمانا، فإذا أقر كذلك فقد ألزم ذمته مالا وجاء بمال آخر فلم يسقط ما لزم في الذمة، كما لو أقر بثوب ثم جاء بعبد فإن العبد له ويطالب بالثوب [2]. وجوابه ما أجاب به الشيخ، وهو أن لفظة علي وإن اقتضت الايجاب فقد يكون لحق في الذمة فيجب عليه تسليمه بإقراره، وقد يكون في يده فيجب رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره فبأيهما فسره كان مقبولا، كما لو قال: علي ثوب كان له تعيينه من أي نوع شاء من الانواع التي يحتملها اللفظ. ألا ترى أنا أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة قبل منه ذلك، ولو كان قوله: لفلان علي ألف يقتضي الذمة وجب ألا يقبل تفسيره بالوديعة، لأنه أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه، فلما أجمعنا على قبول تفسيره بذلك دل على ما ذكرناه. على أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، كما في قوله تعالى: * (ولهم علي ذنب) * [3]. أي عندي، وقوله تعالى: * (ولأصلبنكم في جذوع النخل) * [4] يعني على، فيجوز أن يكون قوله: علي يريد به عندي وإنما جعلنا قوله: الألف التي على فلان

[1] المبسوط 3: 19.
[2] السرائر: 283.
[3] الشعراء: 14.
[4] طه: 71.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست