responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 339
ولو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقر، لإمكان الضمان بالتعدي، ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له. التلف). وذلك لأن الألف مضمون عليه وليس بأمانة، لأن قوله: علي يتضمن اللزوم والثبوت في الذمة فلا يصدق في دعوى الرد. كما لا تنفعه دعوى التلف، لأن ذلك إنما يكون فيما ثبت كونه أمانة، ولفظة علي تنافي ذلك. ويشكل بأن كلمة علي لا تقتضي ثبوت الألف في الذمة، لأنه كما يجوز أن يريد بها ذلك يجوز أن يريد بها صيرورتها مضمونة عليه بالتعدي، أو يريد بها لزوم حفظها لذمته والتخلية بينه وبينها. وأيضا فإن علي تقتضي كون المقر به حقا على المقر، وذلك يحتمل أمورا ووجوها متعددة، ولا صراحة فيه بكونه في الذمة، والأصل البراءة. ونقل الشيخ إجماعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة يقبل منه ذلك، فعلى هذا القبول أقرب [1]. قوله: (ولو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي، فقال المقر له: هذه وديعتي والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقر، لإمكان الضمان بالتعدي، ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف، وتقديم قول المقر له). يستفاد من قوله: (وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها...) أن التفسير لم يقع متصلا بالاقرار ولا فرق بينهما، وإن كان بعض العامة يفرق فيقبل مع الاتصال.

.[1] المبسوط 3: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست