responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 337
ولو قدمنا قول المقر لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف، وهو خلاف مقتضى الخبر. أو يقال: كونها وديعة يتضمن تقديم قول المقر في الرد على المالك وفي التلف، وذلك زائد على أصل كونها عنده، وهو دعوى على الغير، فبمقتضى قوله عليه السلام: (البينة على المدعي) [1] يجب أن لا ينفذ الاقرار في ذلك، لأن نفوذه إنما هو في حق المقر دون غيره. وربما نزلت العبارة على أن قبول التفسير بالوديعة مشروط بعدم مخالفة المالك، وفي الكل نظر: أما الأول فلأنا لا نسلم أن تقديم قول المقر يقتضي خلاف مقتضى الخبر، لأن ذلك إنما يلزم لو لم تكن يده التي أقر بها لا تقتضي تقديم قوله، أما معه فلا، وذلك لأن الأصل براءة ذمته، فإذا أقر بما يشغلها وجب الوقوف مع مقتضاه، والمقر به هو الاشتغال بحكم الوديعة فلا يتجاوز إلى حكم الدين وغيره. وأما الثاني فلأن نفوذ التفسير بالوديعة يقتضي عدم شغل ذمته بالبينة على الرد أو التلف عند الاختلاف فيهما، استنادا إلى أصالة البراءة، وعدم تحقق شاغل سوى الوديعة المفسر بها، فتقديم قوله ليس لكونه مدعيا ليخالف مقتضى الخبر، بل إستنادا إلى أصالة البراءة. وأما الثالث فلأنه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول التفسير غير صحيح في نفسه، لإطباقهم على قبول التفسير، سواء صدق عليه المالك أم لا، ولأن اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضي عدم الفرق بين هذه المسألة وغيرها. وقد صرح المصنف في التحرير بخلاف هذا الحكم قال: إذا قال: له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره، سواء فسره بمتصل أو منفصل، فتثبت

[1] الكافي 7: 415 كتاب القضاء والأحكام باب البينة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست