responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 324
بما في يد آخر، ويحتمل الضمان. بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر، ويحتمل الضمان). أي: لو قال: غصبت هذا الشئ من زيد وملكه لعمرو، أو قال: وهو لعمرو - لأن اللام تقتضي اختصاص الملك - لزمه الدفع إلى زيد، لاعترافه بالغصب منه الموجب للرد عليه والضمان له، وفي غرمه لعمرو احتمالان. أحدهما: لا يغرم - وهو اختيار المصنف هنا وفي التحرير - [1] لعدم التنافي بين الاقرارين، فإنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة، أو وصية بمنفعته، أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو إياه، ولم يوجد من المقر تفريط يوجب الضمان، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو فإنه مفرط حيث أقر للأول بما هو حق للثاني بإقراره فكان مضيعا لماله فوجب غرمه له. بخلاف ما قلناه في المسألة التي هي محل النزاع، إذ لم يقر للأول بالملك الذي أقر به للثاني، وحينئذ فلا يحكم لعمرو بالملك، لأن الاقرار له بما قد أثبت لغيره عليه حقا إقرار بما في يد شخص لغيره فلا يكون مسموعا. واعلم أن ما ذكرناه أدخل في الاستدلال من قول المصنف: (لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول) لأن المطلوب إثبات التفريط بالنسبة إلى الثاني ليثبت الغرم له، وهذه العبارة لا تؤدي هذا المعنى إلا بتكلف. والثاني: أنه يضمن ويغرم، للحيلولة بين من أقر له بالملك وبين ما له بالاقرار للأول، ودعوى عدم التنافي بين الاقرارين غير ظاهرة، فإن اليد ظاهرة في الملك، ولهذا لم ينفذ إقراره بملكية الثاني بعد الاقرار باليد للأول، ومنه يظهر تفريطه بالنسبة إلى الثاني بالاقرار للأول المقتضي للحيلولة، وهذا أصح.

.[1] التحرير 2: 119.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست