responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 322
وكذا استودعته من زيد بل من عمرو، وسواء اتصل الكلام أو انفصل. ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل من الباقيين كمال القيمة. ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما، ويحتمل عدم الغرم، لأن كون عمرو مغصوبا منه لا يقتضي كونه مالكا، ولأن الاقرار الثاني إقرار على الغير - وهو المقر له الأول -، وضعفه ظاهر. قوله: (وكذا استودعته من زيد بل من عمرو). هذه مثل قوله: (غصبته من زيد بل من عمرو) في وجوب الغرم للثاني، بل هذه أولى بعدم الغرم، لأن الاقرار بالغصب من كل منهما إقرار بالخيانة في مال كل منهما وهو موجب للضمان، بخلاف الوديعة، ووجه الغرم: اعترافه باليد للأول ثم للثاني وهي ظاهرة في الملك. قوله: (سواء اتصل الكلام أو انفصل). أي: في المسائل المذكورة كلها، لأن الاضراب ببل يجعل ما بعدها منفصلا عما قبلها فلا عبرة بالاتصال الزماني. قوله: (ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل من الباقيين كمال القيمة). تقريبه مستفاد مما سبق. قوله: (ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما). أي: لو قال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو وخالد وجب دفعه إلى زيد ثم يغرم لعمرو وخالد قيمته، لأنه لو أقر به لهما لكان بينهما، فإذا أقر به كذلك بعد الاقرار به لزيد غرم لهما قيمة واحدة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست