responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 321
أو غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، ذلك، ولأن الاقرار بالغصب إقرار باليد للمغصوب منه وهي تقتضي الملك، فيكون مقرا لكل منهما بما يقتضي الملك. ولأن الاقرار بالغصب إما أن يقتضي الاقرار بالملك أو لا، فإن لم يقتضه لم يجب الدفع في صورة النزاع إلى زيد، لعدم دليل يدل على كونه مالكا، وإن اقتضاه وجب الغرم لعمرو لاستواء الاقرار بالنسبة إليهما. فإن قيل: نختار الشق الثاني من الترديد، ووجوب الدفع إلى زيد لثبوت استحقاقه اليد بغير معارض، أما الاقرار لعمرو بذلك فإنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير لاستحقاق زيد إياها لسبق الاقرار له، ولا بالنسبة إلى القيمة لانتفاء دلالة الغصب منه على كونه مالكا، والأصل براءة الذمة. قلنا: الاقرار بالغصب إقرار باليد وهي ظاهرة في الملك، ولهذا يجوز أن يستند الشاهدان في الشهادة بالملك إلى اليد كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فيجرى مجرى ما لو أقر بالملك لأحدهما ثم للآخر، وفيه قوة. وأعلم أنه قد احتمل بعضهم كون الاشكال في المسألة الأولى أيضا، لأن الاقرار الثاني إقرار بملك الغير فلا ينفذ. قوله: (أو غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو). سوق العبارة يشعر بأن الاشكال إنما هو في المسألة السابقة دون ما بعدها، فلا يكون عنده في هاتين المسألتين وما بعدها إشكال، وإن كان الاحتمال بحسب الواقع قائما، ووجه الغرم يعلم مما سبق في المسألة السابقة. ووجه الترجيح هنا إنه لما نفى الغصب من زيد المقر به بقوله: لا كان رجوعا عن الاقرار إلى الانكار فلم يكن مسموعا، فصح الاقرار الأول ووجب أن ينفذ الثاني ويجب الغرم، لأنه قد حصر الغصب واليد في عمرو المقتضي للملكية فوجب الغرم، للحيلولة بإقراره لزيد الذي رجع عنه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست