responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 320
ب: إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو قضي به للأول وغرم قيمته للثاني، وكذا: غصبته من زيد بل من عمرو على إشكال، بها في الاقرار حيث يكون ما بعدها إقرارا إلا بعد النفي، وذلك حق لوجوب مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا وإثباتا. قوله: (ب: إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو قضي به للأول وغرم قيمته للثاني). أما الحكم الأول فلعموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1]، وأما الثاني فلأنه قد أحال بين عمرو المقر له وبين الشئ المقر به بإقراره لزيد، فيجب أن يغرم القيمة له للحيلولة الموجبة للغرم. وعن ابن الجنيد فيما إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو إنه إن كان المقر حيا سئل عن مراده وإلا كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشئ هو في يدهما فيأخذه ذو البينة، ومع عدمها فالحالف، فإن حلفا اقتسماه [2]، والأصح الأول. قوله: (وكذا غصبته من زيد بل من عمرو على إشكال). أي: وكذا يقضى بالشئ الذي في يده على ظاهر التملك إذا قال: غصبته من زيد بل من عمرو، لزيد ويغرم لعمرو قيمته على إشكال ينشأ: من عدم التنافي بين الاقرارين، وصدق الغصب من ذي اليد وإن لم يكن مالكا فربما كان أحدهما صاحب يد بإجارة ونحوها فلا يكون مالكا، فيحكم به للأول لسبق الاقرار باليد له، ولا يغرم للثاني لانتفاء ما يدل على كونه مالكا فإن الغصب منه لا يستدعي ذلك. ومن أن الغصب موجب للرد والضمان فيقتضي الاقرار استحقاق كل منهما

[1] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 442.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست