responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 30
ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف، ويجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد. انتقال الملك إلى الوارث، ولا دليل على بقاء الحبس بعد الموت، والرواية نص في ذلك. ولا يخفى أن القول الأول مبني على أن الوقف لا يشترط فيه التأبيد، والأصح هو الثالث. وأعلم أن قول المصنف: (ويورث) المراد به: إنه يورث بموته وإن لم يرجع فيه قبل الموت، لأنه باق على ملكه على القول بأنه حبس وأعلم أيضا أن المراد بالحاجة هو الفقر، نظرا إلى المتعارف بين أهل الشرع، إذ لا شك في أن مستحق الزكاة محتاج شرعا وعرفا. قوله: (ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف). لأن ثبوت الخيار مناف لمقتضى الوقف المبني على اللزوم التام الذي لا يقبل الفسخ بحال. فإن قيل: اشتراط عوده عند الحاجة أيضا مناف فلم جوزتموه. قلنا: هو مناف للوقف لا للحبس، ولهذا حكمنا بصحته حبسا فإن قيل: فلم لا يصح هذا حبسا. قلنا: لأن الحبس لازم إلى أمد، ومشروط الخيار ليس كذلك فلا يكون وقفا ولا حبسا. قوله: (ويجب إتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد). لعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * [1]، وعموم قوله: (المسلمون عند شروطهم) [2].

.[1] المائدة: 1.
[2] الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، صحيح البخاري 3: 120، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست