responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 298
د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الأقوى. في ما بعد الاستثناء متعددا وكلاهما محذور، وتحقيق المسألة في الأصول. قوله: (الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الأقوى). لا ريب أن الاستثناء من الجنس، ومن غير الجنس واقع، مثل قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * [1]، ومثل: * (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما) * [2]، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، فذهب المصنف في كتب الأصول إلى الثاني [3]، واختاره ابن الحاجب، وهو اختيار المحققين [4]. فإن كان مراد المصنف بالجواز وعدمه الحقيقة، فعلى العدم لا يجوز إستعماله أصلا فليس بجيد، لأن كونه مجازا لا يقتضي منع استعماله، مع أن وقوعه في القرآن وغيره لا دافع له. وإن كان مراده بالجواز الحقيقة وبعدمه المجاز فهو صحيح. إلا أن قوله فيما بعد: (ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فإن منعنا المنقطع وجب الألف) ينافي ذلك، فإن كونه مجازا لا يقتضي إلغاءه، لوجوب المصير إلى المجاز مع وجود الصارف عن الحقيقة على أنه يمكن رد هذا إلى المتصل، فإن المتبادر إخراج قيمة الثوب من الألف فيضمر في الاستثناء لفظة قيمة، كما نص عليه ابن الحاجب حكاية عن علماء الامصار، والتحقيق: أن الاستثناء المنفصل جائز وواقع لكنه مجاز، والذي يقتضيه النظر إنه لا يصار إليه إلا عند تعذر كون الاستثناء متصلا، لأن الاستثناء يقتضي الاخراج كما نصوا عليه، فمتى أمكن استعمال أداته في معناها

[1] النساء: 29.
[2] الواقعة: 26.
[3] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 133.
[4] منهم الشيخ في المبسوط 3: 9.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست