responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 282
ولو قال: له درهم مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه، أو فوقه، أو تحته لزمه واحدة لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة. لا تحتمل إلا الوجوب، ولو قال: له درهم مع درهم، أو فوق درهم أو تحت درهم، أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد، لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة). ومع قيام الاحتمال وأصالة البرائة لا يجب إلا واحد، وقد فرق بين هذا والذي قبله: بأن الفوقية والتحتية ترجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية ترجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم، فلا بد من أن يرجع التقدم والتأخر إلى المقر، وليس ذلك إلا الوجوب عليه. وفي وجه أنه لا يلزمه في القبلية والعبدية إلا درهم، لأنهما كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها. ثم هب أنهما زمانيان وإن نفس الدرهم لا يتصف بهما، لكن يجوز رجوعهما إلى غير الوجوب، بأن يريد درهم مضروب قبل درهم وما أشبهه. ثم هب أنهما راجعان إلى الوجوب، لكن يجوز أن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو. وهذا الفرق وما أورد عليه للشافعية [1]، والمصنف في التذكرة أورده ثم قال: وفيه نظر، إذ لو سمع مثل هذه الاحتمالات لسمع في مثل: له عندي درهم ودرهم مع اتفاقهم على لزوم درهمين [2]. أقول: في النظر المذكور نظر، لأنهم إنما لم يسمعوا الاحتمال في مثل: له عندي درهم ودرهم، لأن ذلك خلاف المعنى الحقيقي، بخلاف ما إذا ادعى في القبلية والبعدية فإنه لا يدل على المدعى بطريق الحقيقة، بل قوله: إن القبلية والبعدية لا يتصف بهما نفس الدرهم بخلاف الفوقية والتحتية غير واضح، لأن الظرف إذا وقع بعد نكرة كان

[1] انظر المجموع 20: 312.
[2] التذكرة 2: 159.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست