responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 280
مالي أو في ميراثي من أبي. ز: لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد، ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم لزمه اثنان، ولو قال: فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم. له في مالي أو في ميراثي من أبي). الفرق بين حال الاضافة وعدمها لزوم التناقض الذي ادعاه سابقا منها، فلا يسمع الاقرار، بخلاف ما إذا لم يضف، وقد عرفت الصحة في كل من الصورتين، وقد سبقت هذه المسائل، ولا يظهر لاعادتها وجه فلعله أعادها سهوا. قوله: (لو قال: له علي درهم درهم درهم لزمه واحد). لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير، والأصل البراءة، وكذا لو كرره مائة مرة فما زاد. قوله: (ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان). لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصح عطف الشئ على نفسه. قوله: (ولو قال: فدرهم لزمه واحد، وتقديره فدرهم لازم). أي: لو قال: درهم فدرهم لزمه درهم واحد، لاحتمال الفاء العطف وغيره. وإنما يلزم درهمان على تقدير العطف، فإذا فسر بعدمه بأن قال: أردت فدرهم لازم، أو فدرهم أجود منه قبل، لأن الأصل براءة الذمة. ويشكل بأن المتبادر هو العطف وغيره يحتاج إلى تقدير، وارتكابه يقتضي الخروج عن ظاهر اللفظ إلى الاضمار الذي لا يصار إليه إلا بدليل. على أن قوله: له درهم ودرهم، أو ثم درهم لا يمتنع فيه مثل هذا التقدير، مع أنه لا يقبل فيه التفسير بغير العطف، ولزوم درهمين لا يخلو من قوة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست