responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 273
ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف وكذا: له خاتم فيه فص، أو عمامة في رأس عبد. ولو قال: له عندي خاتم وأطلق، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز. الظرف). لاحتمال أن يريد في جرة لي، أو في غمد لي، وكذا البواقي. وليس في اللفظ ما يقتضي كون هذه الأشياء للمقر له، وإلا لكان إذا ضم إليه لفظة لي يفهم المنافاة، لظاهر الاقرار، ويحتاج إلى العدول عن الظاهر مع أن الأصل براءة الذمة. ومثله ما لو قال: غصبته زيتا في جرة، أو ثوبا في منديل لم يكن مقرا إلا بغصب الزيت والثوب خاصة خلافا لأبي حنيفة [1]. قوله: (ولو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف. وكذا: له خاتم فيه فص، أو عمامة في رأس عبد). تقريبه ما تقدم. قوله: (ولو قال: له عندي خاتم وأطلق، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز). المتبادر من العبارة: إن دخول الطراز في الاقرار بالثوب لا إشكال فيه، وهو واضح، لأن الطراز جزء أو كالجزء في العادة المستمرة. وأما الفص ففي دخوله في الاقرار إشكال ينشأ: من أن اسم الخاتم يتناوله عرفا، ومن مغايرته إياه وانفصاله عنه، ولهذا يخلو الخاتم عنه كثيرا. والظاهر الأول، لأن الكلام في شمول اسم الخاتم للفص إنما هو مع وجوده فهو كالطراز، وليس كل

[1] بدائع الصنائع 7: 211.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست