responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 272
بالعطف لزمه درهمان ودينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين. ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف. بالعطف لزمه درهمان ودينار). إنما لم يحتمل ذلك الحساب، لأن المضروب لا بد أن يكون من جنس المضروب فيه فيبقى المراد مبهما. وإنما قبل تفسيره بالعطف وإن لم يعطف ب‌ (في) لأنه إقرار على نفسه بمجموع الأمرين. ولعل المصنف لا يريد العطف الحقيقي، بل لازمه وهو المصاحبة والاشتراك في الحكم، وقد سبق أن في تستعمل بمعنى مع. قوله: (وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين). أي: وإن قال في تفسير قوله: له درهمان في دينار: أسلمتهما فيه، بمعنى أنه جعلهما عوض سلم الدينار وبقيا في ذمته لم يسلمهما إلى زمان الاقرار والدينار [1] في ذمة المقر له بالسلم، فيجب أن يسأل المقر له عن هذا التفسير، لأنه يقتضي إبطال الاقرار فإن السلم في النقدين لا يصح. فإن صدقه فلا شئ، وإن كذبه الزم المقر بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافي الاقرار، نعم له إحلاف المقر له على نفي ما ادعاه. قوله: (ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل

[1] في (ص): والدينار في الذمة أي: في ذمة المقر له....

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست