responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 270
العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة. ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد، أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة). أي: لو قال المقر: أردت بقولي: له من واحد إلى عشرة استحقاقه مجموع الاعداد المشمولة بهذا اللفظ لزمه خمسة وخمسون. وطريق معرفة قدر مجموع الاعداد المذكورة: أن تزيد على آخر العدد وهو العشرة أولها وهو الواحد، وتضرب ذلك في نصف العشرة، وكذا كل ما جرى مجراه مثل من واحد إلى عشرين فما خرج فهو الجواب. ولا يخفى أن قوله: (لانك تزيد...) هو ضابط معرفة قدر المجموع وليس [1] دليل لزوم هذا القدر كما لا يخفى. وأعلم أن المصنف أطلق الحكم هنا وفي غير هذا الكتاب [2]، وكذا غيره [3]، وإنما يستقيم ذلك على القول بدخول الطرفين. أما على القول بخروجهما أو بخروج واحد فلا يبلغ المقر به خمسة خمسين كما لا يخفى إلا أن يريد بقوله الاقرار بجميع الاعداد التي اشتمل عليها هذا اللفظ فلا بحث في اللزوم حينئذ. قوله: (ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد). وذلك لأن المقر به الدرهم والعشرة ظرف له.

.[1] في (ص): وهو.
[2] التذكرة 2: 155.
[3] منهم الشهيد في الدروس: 318.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست