responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 265
د: إطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد وكيله، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا، فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين. معطوف على الدراهم فلا يفسر به، والأول أقوى. قال في التذكرة: أما لو قال: نصف ودرهم فالنصف مبهم [1]. قوله: (إطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد وكيله). لأنه المتفاهم عرفا، ولهذا يحمل الإطلاق في البيع عليهما. قوله: (وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا). الظاهر أن المراد ب‌ (الذهب والفضة) في هذا الكلام: الاقرار بالدراهم والدنانير، فلو أقر بذهب أو فضة من غير أن يذكر الدينار أو الدرهم كأن قال: خمسة مثاقيل من فضة فالظاهر إن ذلك إنما ينصرف إلى الفضة الخالصة الغالبة في البلد. ولما كان الإطلاق محمولا على المتعارف لم يتفاوت الحال في حمل الدراهم والدنانير على المغشوشة إذا كان نقد البلد مغشوشا، كما يحمل النقد على الخالص إذا كان غالبا في البلد بغير تفاوت. وفي وجه للشافعية: إنه لو فسر الدرهم بالناقص منفصلا عن الاقرار لم يقبل وإن كان عرف البلد، بل يحمل على دراهم الاسلام [2]، وليس بشئ. قوله: (فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين).

.[1] التذكرة 2: 154.
[2] المجموع 20: 311، السراج الوهاج: 258.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست