responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 264
ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف، أو عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة. ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق. الشاعر: ولها اثنتان وأربعون حلوبة، وغير ذلك من الاستعمالات في الأخبار وكلام العرب التي لا تنحصر. وأما الاستعمالات العرفية فظهورها مغن عن التعرض لبيانها، وكأنهم لما كرهوا الاتيان بالمفسرات المختلفة في الكلام الواحد اكتفوا بأحدها، وأثروا مفسر المبهم الأخير على غيره، لأن المفسر إنما يفسر به ما قبله. ومن أن المقطوع به هو تفسير ما اتصل به فيكون ما سواه على الابهام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن الاستثناء المتعقب جملا يختص بالاخيرة. ويضعف بأن الاستعمال لما كان جاريا على ذلك بحيث لا يفهم عند الإطلاق سواه، ولا يتوقف أحد في فهم المراد من نحو ذلك على قرينة اندفع الابهام، فإن المحذوف لدليل بمنزلة المذكور، وحينئذ فلا يبقى الأصل هنا متمسكا لوجود الناقل. والاستثناء بعد جمل إنما يعود إلى الأخيرة على القول به، مع انتفاء ما يدل على عوده إلى الجميع، والأول أقوى. وعلى الثاني فلو باع بمائة وعشرين درهما مثلا لم يصح البيع حتى يذكر مفسر المائة. قوله: (ولو قال: علي ثلاثة دراهم والف أو عشرون درهما والف فالألف مجهولة). لأن السابق في مثل ذلك لم يثبت كونه مفسرا لما بعده، والأصل البراءة. قوله: (ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق). وجه القرب: أنه المتفاهم في المحاورات العرفية حتى لو قال: له علي درهم ونصف درهم عد مطولا تطويلا زائدا على قدر الحاجة. ويحتمل عدمه، للأصل، ولأنه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست