responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 255
أما لو شهد بالقدر، ثم أقر بالأكثرية لم يسمع. ولو فسره بالبقاء، أو المنفعة، أو البركة وكان أقل في القدر والعدد، بأن يقول: الدين أكثر بقاء من العين، أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ففي السماع نظر. قال: اعلم ما لفلان مع إقراره، ثم قال: إني كنت اعتقده قليلا فبان كثيرا فالظاهر أنه لا يختلف الحكم. قوله: (أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع، ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن يقول: الدين أكثر بقاء من العين، أو الحلال أكثر من الحرام وانفع ففي السماع نظر). أي: أما لو شهد المقر بقدر ما لفلان ثم أقر بالأكثرية السابقة لم تسمع دعواه ظن القلة، وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يطول الزمان بحيث يمكن تجدد الاشتباه عليه. ولو فسر الاكثرية بالبقاء أو المنفعة أو البركة إلى آخره ففي السماع نظر، ينشأ: من أن الأكثر إنما يطلق حقيقة على الأكثر عددا أو قدرا، واللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على الحقيقة، ومن أن المجاز يصار إليه مع وجود الصارف عن الحقيقة، وهو أخبر بقصده ونيته، واختاره في التذكرة [1]. ويشكل بأن الحمل على المجاز خلاف الظاهر، فإذا تراخى تفسيره عن الاقرار فسماعه محل تأمل. نعم إن اتصل به أمكن السماع، لأن المجموع كلام واحد. وأعلم أن التقييد بقوله: (وكان أقل في القدر والعدد) يفهم منه أن المساوي ليس مثله في الحكم، وليس كذلك بل هما سواء، لانتفاء الاكثرية بالمعنى الحقيقي في كل منهما.

.[1] التذكرة 2: 152، وفي (ص): واختار في التذكرة الأول.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست