responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 241
ويصح لو قال: له من هذه الدار، بخلاف من داري، أو في مالي ألف. ولو قال في ذلك كله: بحق واجب، أو سبب صحيح، وما جرى مجراه صح. وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان، فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين. قوله: (ويصح لو قال: له من هذه الدار، بخلاف: من داري، أو مالي ألف). وجهه ما سبق من لزوم التناقض في الثاني دون الأول، وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم. قوله: (ولو قال: في ذلك كله بحق واجب، أو سبب صحيح، وما جرى مجراه صح). أشار ب‌ (ذلك) إلى جميع المسائل التي حكم بعدم صحة الاقرار فيها للتناقض، وقد عرفت أن هذا القول لا يدفع التناقض في ما قدمناه بل يؤكده فإن جعل دليلا في العدول عن الظاهر في قوله: (داري، وملكي) فصحة الاقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا القول آكد. قوله: (وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان، فإن أنكر المقر له تفسيره صدق مع اليمين). لما كانت المائة من غير جنس الدار كان إستحقاق مائة في الدار يحتمل وجوها، فهو إقرار بمجهول فيطالب المقر بتفسيره فإذا فسره بشئ كجزء قيمته مائة على سبيل الشركة، أو استحقاق مائة في قيمتها لتعلق الدين بها ونحو ذلك قبل تفسيره، لأنه أعلم بما أراد، ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك. فإن أنكر المقر له


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست