responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 230
سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صح، وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان. ب: عدم التكذيب، فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه. وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صح). أي: وجها واحدا كما سبق في الحمل. قوله: (وإن أطلق، أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان). أي: فالوجهان السابقان في نظيرهما من الاقرار للحمل يأتيان هنا، وقد سبق أن الوجه [1] تنزيل الإطلاق على الأمر الصحيح المحتمل، وأن الأقرب لزوم الاقرار، وإلغاء الضميمة فيما إذا عزا إلى سبب ممتنع فيكون مثل ذلك هنا. قوله: (فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم تسلم إليه). أي: لم تسلم إلى زيد على طريق اللزوم والوجوب، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى إنه لو رجع إلى التصديق عن الانكار استحقها فيجوز تسليمها إليه في حال الانكار، ولأنها ماله بزعم المقر فله التسليم على مقتضى إقراره. ويمكن أن يقال: إن أوجبنا انتزاعه من يد المقر لم يجز التسليم إلى المقر له، إذ لم ينفذ الاقرار بالنسبة إليه فيستحق به، ولم [2] يعلم إستحقاقه إياه عند الحاكم فلا يجوز الدفع إليه، وإلا جاز، وهو متين. ويمكن أن يكون المراد: لم يجز التسليم إليه، لانتفاء المقر به عنه بتكذيبه فكيف يجوز تسليم ما ليس له إليه. ويمكن أن يبنى ذلك على أن المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟ فعلى الأول يجوز له التسليم إذ هو بالنسبة إليه مال المقر له، وعلى الثاني لا يجوز. نعم ليس له الالزام بذلك، خلافا لبعض الشافعية [3].

.[1] في (ك): الأوجه.
[2] في (ص): ما لم.
[3] انظر: الوجيز 1: 196.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست