responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 203
ب: المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة. بأصالة عدم البلوغ، أو قول الآخر تمسكا بأصالة الصحة في إقراره وجهان، ومثله بيعه وسائر عقوده. وقد مرت هذه المسألة في البيع والضمان. قوله: (المجنون، وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة). قال المصنف في التذكرة: لا يقبل إقرار المجنون، لأنه مسلوب القول في الانشاء والاقرار بغير استثناء [1]، وهو في معنى قوله هنا: (مطلقا). ولا فرق بين كون جنونه مطبقا أو يأخذه أدوارا، إلا أن الذي يأخذه أدوارا إن أقر في حال إفاقته نفذ، لأنه حينئذ عاقل. وفي حكم المجنون النائم والغافل والساهي، لرفع القلم عن النائم حتى ينتبه، وكذا الغافل والساهي، ولأنه لا قصد لأحدهم. وكذا المغمى عليه، والمبرسم: وهو اسم مفعول، قال في القاموس: البرسام بالكسر علة يهذي فيها، برسم بالضم فهو مبرسم [2]، ولا خلاف في ذلك كما ذكر المصنف في التذكرة [3]. وأما السكران الذي لا يعقل أو لا يكون كامل العقل حالة سكره فلا يقبل إقراره، ونقل المصنف في التذكرة فيه إجماعنا [4]، وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن الجنيد حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرم اختار شربه الزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة [5]، وضعفه ظاهر.

.[1] التذكرة 2: 146.
[2] القاموس المحيط 4: 80.
[3] التذكرة 2: 146.
[4] التذكرة 2: 146.
[5] المختلف: 441.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست