responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 201
وكل من ملك شيئا ملك الاقرار به. والمحجور عليه سبعة: أ: الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي، سواء كان مراهقا أو لا. ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها. ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين، وإلا دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة. لا ريب أن إقرار الأخرس بالاشارة مقبول لأنها في حقه بمنزلة اللفظ في حق غيره، ولذلك يعتبر بيعه وسائر عقوده بها، لكن يشترط فهمها، فإن فهمها الحاكم جاز له الحكم، وإلا افتقر إلى مترجمين عدلين يخبران بأن مقصوده منها الاقرار بكذا. وكذا في الاعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه. قوله: (الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي...) نقل المصنف في التذكرة على ذلك الاجماع منا [1]، وبعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي [2]. قوله: (ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها). لأن كل من ملك شيئا ملك الاقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك. قوله: (ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين وإلا دار). وجه لزوم الدور: أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم

[1] التذكرة 2: 145.
[2] المغني لابن قدامة 5: 272، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 272، بدائع الصنائع 7: 222.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست