responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 198
وكذا لو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني. ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده. ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن. ولو قال: لك علي ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم الله تعالى لزمه. ويشكل الفرق بأن اليد تدل على الملك، والأصل في ثبوت سلطنة التصرف أن لا يكون بالنيابة عن الغير، ولعل ماهنا هو الأقرب. قوله: (وكذا لو قال: بعني، أو هبني، أو ملكني). أي: هو إقرار وذلك بطريق أولى. قوله: (ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده). لأن حصول الملك منه يقتضي كونه زائدا، وصدور السبب المملك منه، وكذا غصبتها منه وقبضتها. وأما تملكتها على يده فلا يقتضي إلا جريان سبب الملك على يده، وهو أعم من صدوره منه، فإنه ربما كان واسطة في ذلك دلالا أو سمسارا أو غير ذلك. قوله: (ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن). أي: لو ادعى مدعى على غيره إنه باعه أباه فأنكر حلف وانتفت الدعوى عنه والثمن وعتق الأب، لأنه بزعم المدعي قد دخل في ملك ابنه وصار حرا فينفذ إقرارا، لأن اليد له والملك منحصر فيه ظاهرا. قوله: (ولو قال: لك علي ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم الله تعالى لزمه).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست