responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 196
أو زنه أو خذه، أو انتقده، أو زن، أو خذ لم يكن إقرارا. الأقوى [1]، أو زنه، أو خذه، أو انتقده، أو زن، أو خذ، لم يكن إقرارا). إنما لم يكن قوله: أنا مقر ولم يقل: به إقرارا، لاحتماله المدعى وغيره، فإنه لو وصل به قوله: بالشهادتين، أو ببطلان دعواك لم يختل اللفظ، وذلك لأن المقر به غير مذكور في اللفظ، فجاز تقريره بما يطابق المدعى وغيره، ومع انتفاء الدلالة على المدعى يجب التمسك ببراءة الذمة إلى أن يقوم دليل على اشتغالها. ويحتمل عده إقرارا، لأن صدوره عقيب الدعوى يقتضي صرفه إليها كما في قوله تعالى: * (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) * [2]، وقوله تعالى: * (فاشهدوا) * [3]، إما أمر للملائكة بالشهادة على الاقرار، أو لبعضهم بالشهادة على البعض دليل على أن ذلك كاف في الاقرار مع عدم قولهم به، ولأنه لولاه لكان هذرا، فإن من قال في جواب المدعى عليه بمال: أنا مقر بالشهادة عد سفيها هذارا، ودفع الهذرية عن كلام العقلاء مقصود للشارع. وجوابه: أن صدوره عقيب الدعوى إن أريد بصرفه إليها: دلالته على الاقرار بمقتضاها فهو ممنوع، لإمكان أن يراد الاقرار بشئ آخر، ويكون فيه إشعار برد دعوى المدعي لما يظهر من جوابه من الاستهزاء، وإن أريد بصرفه إليها: كونه جوابا فلا دلالة فيه. وأما الآية فلا دلالة فيها على محل النزاع، لانتفاء احتمال الاستهزاء فيها، ودعوى الهذرية والسفه مردودة بأن الاستهزاء من الأمور المقصودة لغة وعرفا، والأصح الأول.

.[1] هكذا ورد في النسختين الخطيتين لجامع المقاصد والنسخة الخطية لقواعد الأحكام.
[2] آل عمران: 81.
[3] آل عمران: 81.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست