responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 190
(ولو قال: إن شهد لك صدقته، أو لزمني، أو أديته لم يكن مقرا. الرابع: أن يقال إما أن يكون المال ثابتا أو لا، والثاني باطل، لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير الشهادة لأنه خبر غير مطابق، لكنه حكم بصدقه على تقديرها وهذا خلف فتعين الأول، وعورض بأمرين: أحدهما: التعليق، فإنه حكم بصدقه المقتضي لشغل الذمة إن شهد، والتعليق مناف للاقرار فكان كقوله: لك كذا إن قدم زيد. ويمكن الفرق بأن هذا تعليق محض، بخلاف ما نحن فيه فإنه بيان لحكم الشهادة على تقدير وقوعها. الثاني: أنه ربما كان اعتقاد المخبر امتناع الشهادة من الشخص المذكور، لامتناع الكذب بالنسبة إليه عادة، فيريد أن ذلك لا يصدر منه، ومثله في محاورات العوام كثير، يقول أحدهم: إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق، ولا يريد سوى ما قلناه، للقطع بعدم تصديقه على كونه ليس لأبيه مع أن الأصل براءة الذمة. وفصل المصنف في التذكرة فقال: الأقرب أنه إن ادع عدم علمه بما قال، وأن المقر له لا يستحق عنده شيئا، وأنه توهم أن فلانا لا يشهد عليه وكان ممن يخفى عليه ذلك قبل قوله على التعليق وإلا ثبت [1]، والأصح عدم اللزوم. قوله: (ولو قال إن شهد لك صدقته، أو لزمني، أو أديته لم يكن مقرا). أما الأول، فلان غير الصادق قد يصدق فلا يلزم من تصديقه إياه صدقه، وأما الثاني، فلأن الحق لا يلزم بشهادة الواحد فيكون الحكم باللزوم معلوم البطلان. فإن قيل: أي فرق بينه وبين إن شهد فلان فهو صادق؟ قلنا: الفرق أن حكمه بصدقه إخبار عن الواقع وما في نفس الأمر، لأن الصدق والكذب بحسب نفس الأمر، بخلاف لزمني فإن اللزوم قد يراد به اللزوم

[1] التذكرة 2: 145.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست