responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 187
ولفظه الصريح: لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا، وما أدي معناه بالعربية وغيرها. منه، بل دفع لما يلزم من الإخبار بأصل الحق. وقوله: (لا يقتضي تمليكا بنفسه...) الظاهر أنه ليس جزءا من التعريف، إذ لا يحترز به عن شئ، وإنما هو بيان لحكمه. وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه يخرج به جميع العقود إذا لم يجعل إنشاء، وترد عليه الشهادة على الغير فإنها إخبار عن حق سابق... وزاد شيخنا الشهيد لاخراجها في حاشيته، وفي الدروس [1] قوله: لازم للمخبر. وربما تكلف متكلف دفع ذلك بأن الشهادة إخبار عن حق ثابت في الحال لا سابق، وليس بشئ، لأن ثبوته في الحال فرع كونه سابقا، فهو سابق وإن لم يصرح بسبقه. واورد عليه ما هو في قوة الإخبار مثل نعم في جواب من قال: لي عليك كذا، فلذلك زاد شيخنا الشهيد في التعريف، أو ما هو في قوة الإخبار. ودفعه ظاهر، فإن المحذوف لقيام المذكور مقامه كالمذكور فيعد إخبارا، وإلا لم يكن المعطوف في: له علي كذا وكذا إخبارا حقيقة، وليس كذلك. قوله: (ولفظه الصريح لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا، أو ما أدى معناه بالعربية وغيرها). أي: اللفظ الصريح في الاقرار ما دل على الاستحقاق، فإذا قال: لك عندي، أو لك علي، أو لك في ذمتي كذا، أو قال: لك هذا، أو ما أدى معنى ذلك من الالفاظ مثل: قبلي، أو معي كذا فهو صيغة إقرار. ولا فرق في ذلك بين كون الاقرار بالعربية، أو بالعجمية من العربي، أو من العجمي بالعربية بالاجماع، لأن كل واحدة منهما لغة كالأخرى يعبر بها عن ما في

[1] الدروس: 311.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست