responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 160
وإلا فللواهب الرجوع. ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي. جواز الرجوع يقتضي تسلط الواهب على ملك المتهب، وهو على خلاف الأصل، لقوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) [1] فيقتصر فيه على موضع الدليل، ولقول الشيخ في المبسوط: روى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها [2]. فإن قيل صحيحة الحلبي [3] السابقة تدل على جواز الرجوع مع بقاء العين، وهو أعم من حصول التصرف الذي لا يغير العين وعدمه - وذلك مذهب ابن حمزة [4]، فهي معارضة لما سبق من الدلائل، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: (تجوز الهبة لذوي القربى، والذي يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء) [5]. قلنا لا عموم للروايتين مع إمكان تقييدهما بما قبل التصرف، فإن تقييد الثانية لا بد منه. وعلى كل حال فالمسألة لا تخلو من شئ، والمذهب هو المشهور، إلا أن قول ابن حمزة ليس بذلك البعيد. إذا عرفت هذا فظاهر كلام المصنف عد نحو علف الدابة تصرفا، كما يدل عليه قوله الآتي وإن كان بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف. قوله: (وإلا فللواهب الرجوع). أي: وإن لم يكن واحد من الأمور السالفة فللواهب الرجوع. قوله: (ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي).

.[1] عوالي اللئالي 2: 138 حديث 383.
[2] المبسوط 3: 312.
[3] التهذيب 9: 153 حديث 627، الاستبصار 4: 108 حديث 412.
[4] الوسيلة: 453.
[5] التهذيب 9: 158 حديث 650، الاستبصار 4: 108 حديث 414.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست