responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 16
علقه بصفة أو شرط فرع اشتراط التنجيز، وعدم وقوعه لو قرنه بمدة فرع اشتراط الدوام. وفقه المسألة: أنه لو وقف ملكه مدة - كسنة - فهل يبطل أصلا، أم يبطل كونه وقفا ويصح حبسا؟ قولان. أحدهما: البطلان، وهو ظاهر عبارة الكتاب حيث حكم في هذه المسألة بعدم الوقوع، وفي التي بعدها بصحته حبسا. والثاني: صحته حبسا، واختاره المصنف في التحرير [1]، وشيخنا الشهيد في الدروس [2]، لوجود المقتضي وهو الصيغة الصالحة للحبس، لأن بين الوقف والحبس اشتراكا في المعنى، فإذا اقترن الوقف بما يقتضي عدم التأبيد كان كما لو اقترن الحبس بما يقتضي التأبيد، فيكون وقفا. ويشكل: بأن الوقف حقيقة في المعنى المتضمن لاخراج الملك عن مالكه فيكون مجازا في الحبس. ويمكن الجواب: بأن هذا المجاز شائع الاستعمال في هذا الباب، وإلا لم يصح في المسائل الآتية، وفيه قوة، وتردد المصنف في التذكرة [3]. وينبغي الجزم بالبطلان لو قصد بالوقف هنا معناه الحقيقي، لامتناعه. ويتفرع على اشتراط الدوام أيضا ما لو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده، كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا ففي صحته وقفا أو حبسا وبطلانه من رأس أقوال، ثم على القول بصحته وقفا فهل يرجع إلى ورثة الواقف أم إلى ورثة الموقوف عليه أم يصرف في وجوه البر؟ أقوال أيضا.

.[1] التحرير 1: 285.
[2] الدروس: 230.
[3] التذكرة 2: 433.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست