responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 158
أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما، صاحب الهبة فليس له أن يرجع) [1]. ولا فرق بين كون العوض قليلا أو كثيرا حتى لو كان بعض الهبة، لأن إطلاق العوض صادق عليه فإنه مملوك له، ولأنه بالتعويض به امتنع الرجوع فيه لاخراجه عن ملكه وفي الباقي للتعويض. قوله: (أو قصد الأجر). وذلك بأن يتقرب بها إلى الله تعالى، لأنها صدقة حينئذ كما صرح به في أول الهبة في التذكرة [2]، ولصدق التعويض، لأن الثواب خير عوض، ولقول الصادق عليه السلام: (ولا ينبغي لمن أعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه) [3]، الحديث، وغيره من الأحاديث. قوله: (أو تلفت العين). وكذا لو أتلفها هو، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له) [4]، وهذه كما تدل على المدعى تدل على أن تلف بعض العين مانع من الرجوع. قوله: (أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما). اختلف كلام الأصحاب في جواز الرجوع في الهبة مع التصرف، فذهب إليه [5]

)[1] الكافي 7: 33 حديث 19، التهذيب 9: 154 حديث 632.
[2] التذكرة 2: 414.
[3] الكافي 7: 30 حديث 3، التهذيب 9: 152 حديث 624، الاستبصار 4: 110 حديث 423.
[4] الكافي 7: 32 حديث 11، التهذيب 9: 153 حديث 627، الاستبصار 4: 108 حديث 412.
[5] في نسخة (ه‌): (فذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وجمع من المتأخرين إلى الرجوع). وهذا غير صحيح، لأن الشيخ وابن البراج وابن إدريس قائلون بعدم جواز الرجوع، وما أثبتناه هو من نسخة (ك) وهو الصواب. والضمير في قول الكركي: (إليه) يعود إلى عدم جواز الرجوع المذكور في قول العلامة في القواعد حيث قال: (المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الاقباض، وكذا...).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست