responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 157
المطلب الثاني: في الأحكام: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الاقباض، وكذا إن كان أجنبيا وعوض، وإن كان ببعضها قوله: (المتهب إن كان رحما لم يجز الرجوع بعد الاقباض). لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين واقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته، وكذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الاجماع على ذلك في التذكرة [1]، وفي التحرير نقل الاجماع في الوالدين [2]، وفي المختلف نقله في الأولاد [3]. أما غير الوالدين والأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم، فقال المرتضى [4] وجماعة [5] بجواز الرجوع في هبتهم بعد الاقباض. والمشهور العدم، للروايات الصحيحة الصريحة [6]، ورواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة [7]، قال المصنف في المختلف: إن في طريقها قولا، والعمل على المشهور [8]. قوله: (وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها). أي: لا يجوز الرجوع بعد الاقباض لقول الصادق عليه السلام: (إذا عوض

[1] التذكرة 2: 418.
[2] التحرير 1: 283.
[3] المختلف: 484.
[4] الانتصار: 221.
[5] منهم الشيخ في المبسوط 3: 309، والشهيد في اللمعة: 107.
[6] التهذيب 9: 156 حديث 643 - 650، الاستبصار 4: 108 حديث 410 - 413.
[7] التهذيب 9: 157 حديث 645، الاستبصار 4: 106 حديث 404.
[8] المختلف: 485.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست