responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 138
تعالى: * (فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم) * [1] فاعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول. وفيه نظر، لأن الصدقة يعتبر فيها القبول، وفي معنى ذلك قوله تعالى في الدية: * (إلا أن يصدقوا) * [2] والكلام فيه كما سبق. وقال الشيخ في المبسوط [3]، وابن زهرة [4]، وابن إدريس [5]، يشترط لاشتماله على المنة، ولا يجبر على قبولها كهبة العين، ولو لم يعتبر القبول أجبر على قبول المنة، وأجاب المصنف بالفرق بين التمليك والاسقاط. وأقول: إنه لا شك في الفرق بين نقل الملك في الأعيان وبين إسقاط الحق من الذمة، فإنه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع منها مثلا لم يملكها بذلك وإن قبل، وكذا غيره، وكذا لو أسقط حقه من عين مملوكة له لم يخرج بذلك عن ملكه، بخلاف الدين فإنه قابل لذلك، لأنه ليس شيئا موجودا مملوكا فكان أشبه شئ بالعتق. ومما يدل على عدم اشتراط القبول قوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * [6] فاكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو، ومعلوم أن القبول لادخل له في مسماه، وللاكتفاء بمجرد العفو في الحدود والجنايات الموجبة للقصاص والخيار وكلها في معنى واحد، والأصح عدم الاشتراط، ولا يضر كونه هبة، لأن بعض الهبة لما أشبه العتق اكتفى فيه الشارع بالايجاب كبعض أفراد الوقف مثل وقف المسجد. الثانية: هل يصح هبة الدين لغير من هو عليه أم لا؟ اختلف كلام

[1] البقرة: 280.
[2] النساء: 92.
[3] المبسوط 3: 314.
[4] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 541.
[5] السرائر: 382.
[6] البقرة: 237.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست