responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 13
أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله، ولا يرتد عنه برده بل برد الأول. ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول، نعم يشترط القبض، ويشترط أهلية الواقف للتصرف. ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا. قوله: (أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده بل برد الأول). لأن استحقاقه لا يتصل بالايجاب وقد تم الوقف ولزم بقبول الأول، وقطعه يحتاج إلى دليل. وفي وجه للشافعية: أنه يرتد برد البطون المتجددة [1] أما رد الأول فلا شك في تأثيره. قوله: (ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول، نعم يشترط القبض). هذا كالتقييد لاطلاق كلامه السابق، وقد حققنا ذلك فيما مضى وبينا أن اشتراط القبول مطلقا أولى. قوله: (ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة أو صلى فيه ما لم يقل جعلته مسجدا). لا يحصل الوقف بالفعل عندما وإن حف بالقرائن، مثل أن يبني مسجدا سواء أذن في الصلاة فيه أم لا، وسواء صلى فيه أم لا، وكذا إذا إتخذ مقبرة وأذن للناس فيها أو سقاية ويأذن في دخولها، خلافا لأبي حنيفة [2] وأحمد [3]، لأن الوقف عقد يفتقر

[1] مغني المحتاج 2: 383.
[2] المغني لابن قدامة 6: 213، اللباب 2: 186.
[3] المغني لابن قدامة 6: 213.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست