responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 116
ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة. ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد. قوله: (ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة) وجه القرب: أنه ضم ما يجوز له فعله إلى ما لا يجوز، فجرى مجرى بيع ما يملك وما لا يملك، وإجارة ما يملك وما لا يملك في صحة العقد فيما يجوز دون الآخر، وتفريق الصفقة غير موجب للبطلان عندنا. ويحتمل البطلان في الجميع، لأنه عقد مخالف لشرط الواقف فيكون باطلا، ولأن العقد إنما تناول المجموع والأبعاض تابعة، فإذا بطل في المجموع بطل في التابع، لامتناع بقاء التابع من حيث هو تابع مع انتفاء المتبوع، والأول قريب اعتبارا لمذهب الأصحاب في نظائره، والبطلان أحوط. قوله: (ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد). يستفاد من قوله: (وخرج عن الانتفاع به فيه) أي في المسجد، وقوله: (أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق) أنه لو بقي في واحد منهما جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه، وهو كذلك، للمنع من بيع الوقف، فلو أمكن أن يتخذ من الجذع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع. ووجه القرب أنه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف، لأن مقصوده الانتفاع به، فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست