responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 115
ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية، فإن لم يعرف الارباب صرف في البر. ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال وظهر من يزيد لم ينفسخ. قوة. والظاهر عدم الفرق بين صدور الوقف مع تعدد الواقف صفقة وعدمه، لأن تعدد الواقف يقتضي تعدد الوقف، كما أن تعدد البائع يقتضي تعدد البيع. قوله: (ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية). مع علم أصل الاستحقاق وجهل مقادير السهام، أو جهل الترتيب بين الطبقة الأولى والثانية عملا بالأصل وهو التسوية، إذ ليس بعضهم أولى بالتقدم والتفضل من بعض، وقال بعض الشافعية بالتوقف حتى يصطلحوا. وكذا الحكم لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بينة، ولو علم تفضيل بعض ولم يعرف المفضل المحتمل احتمل التوقف حتى يصطلحوا والقرعة. والظاهر أنه لا يرجع إلى قول الواقف لو كان حيا إذا قلنا بانتقال الملك عنه، كما لا يرجع إلى قول البائع عند اختلاف المشتريين في كيفية الشراء ويلوح من التذكرة الميل إلى قبول قوله، لأنه المبتدئ بالصدقة وقوله متبع [1]. قوله: (فإن لم يعرف الارباب صرف في البر). لتعذر الجهة الموقوف عليها، فجرى مجرى ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ولم يمكن الصرف إليها. قوله: (ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ). لصدور العقد على الوجه المعتبر حين وقوعه، والاجارة لازمة فلا يصح الفسخ.

.[1] التذكرة 2: 442.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست