responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 8
[ ] لا شركة هنا مع الاجتماع إذ لا شياع. والمراد ب‌ (الملاك): ما زاد على واحد، كما هو واقع في معظم التعريفات. وفي التعريف نظر، لانتقاضه بالشركة في القصاص، وحد القذف، والخيار، والرهن، والشفعة، ونحو ذلك، فإنه ليس هناك ملك حقيقي فلا مالك حقيقة. وقد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة. ولا يخفى أن هذا التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة كشركة الأبدان، والوجوه. ولا حرج لأن المعرف هو الشركة الصحيحة عندنا. لكن بقي هنا شئ، وهو: أن قوله فيما بعد: (وأركانها ثلاثة: المتعاقدان،...) الظاهر أن الضمير يعود إلى الشركة التي تقدم تعريفها، وركن الشئ معتبر في جميع أفراده لا محالة. مع أن التعريف الذي ذكره يتناول اجتماع المالين كذلك بغير عقد وبغير اختيار ولا قصد، فإن كان غرضه البحث عن الشركة التي يجوز معها التصرف فحقه أن يعرف هذا القسم، وإن كان غرضه البحث عن أحكام مطلق الشركة فعليه أن يقيد قوله: (وأركانها...). فإن قيل: ما المعنى الحقيقي للشركة؟ قلنا يحتمل أن يكون لها معنيان، فيكون اللفظ مشتركا بينهما: أحدهما أعم، وهو الذي عرفه في أول الباب. والآخر أخص، وهو الذي أراده بقوله: (وأركانها). ويحتمل أن يكون الأول حقيقة لغوية مجازا شرعيا، إلا أن التعريف في كلام الفقهاء للأول ليس لفظيا على قانون اللغة بل هو صناعي، فظهر أنه معنى شرعي. ولهذا يطلقون الشركة ويريدون هذا، ويرتبون عليه عدة أحكام.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست