responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 66
[ الثالث: رأس المال، وشروطه أربعة: الأول: أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض، ولا بالنقرة، ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة. ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح. ] ويضعف: بأن ذلك على تقدير أن لا يدخل بشرط أن لا عوض لعمله، فإذا دخل على ذلك كان متبرعا وإنما قلنا: أنه دخل على ذلك، لأن عوض القراض الصحيح منحصر في الحصة من الربح قطعا، فإذا دخل على أنه صحيح ولا حصة له، فقد دخل على أنه لا عوض لعمله، فكيف يستحق أجرة؟ وهو الأصح. قوله: (أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض ولا بالنقرة، ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة). العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط ويحرك، وهو: المتاع وكل شئ سوى النقدين، ذكر ذلك في القاموس [1]. والنقرة بضم أوله: القطعة المذابة من الذهب والفضة. والمراد بالنقد: الدراهم والدنانير المضروبة المسكوكة، وإنما لا يصح بالدراهم المغشوشة إذا لم تكن معلومة الصرف بين الناس، فإن علم صرفها وجرت في المعاملة، جازت المضاربة عليها، سواء كان الغش أقل أو أكثر، خلافا لأبي حنيفة [2]، وما عدا ذلك لا تصح المضاربة عليه بإجماعنا واتفاق أكثر العامة [3]. قوله: (ولو مات المالك وبالمال متاع، فأقره الوارث لم يصح).

.[1] القاموس 2: 334.
[2] بدائع الصنائع 6: 82، الوجيز 1: 221.
[3] المجموع 14: 361، بدائع الصنائع 6: 82.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست