responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 357
[ يب: إمكان الاصابة المشروطة لا امتناعها، كما لو شرطا الاصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي. ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة، ] وجهه: إن البعد في الرمي وزيادة ذهاب السهم أمر مطلوب كالاصابة، وذلك لأنه يفيد في مقابلة العدو من بعد إرهابه، وكذا إيقاع السهام في القلاع، وحيث كان مقصودا برأسه لم تشترط الاصابة، والقول بجواز ذلك مقرب التذكرة، واشترط تساوي القوسين في الشدة، ومراعاة خفة السهم ورزانته، لأن لهما تأثيرا عظيما في ذلك [1]. واعلم أن التعليل المذكور يشعر بجواز المناضلة على التباعد إلى جهة فوق، للاحتياج إليه فيما إذا كان العدو في علو. قوله: (إمكان الاصابة المشروطة). المراد بإمكان الاصابة: كونها ممكنة بحسب العادة متوقعا حصولها. قوله: (لا امتناعها، كما لو شرطا الاصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي). المراد عدم امتناعها بمجرى العادة، فإن ذلك - اشتراط الممتنع - مخل بمقصود المتناضلين من بذل المال، لأن الغرض المناضلة طمعا في تحصيله، ومع عدم الامكان لا يتأتى ذلك، وذلك كما لو شرطا الاصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي. قوله: (ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة). كما لا يجوز اشتراط الممتنع عادة كذا لا يجوز اشتراط محقق الوقوع في العادة، لمنافاته الغرض من حصول الحذق في الرمي، كإصابة الحاذق واحدا من مائة

[1] التذكرة 2: 362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست