responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 356
[ وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، وما لا يعتبر يجوز إبداله لعذر وغيره. ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم، أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط. وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الاصابة، فلا تعتبر شروط الاصابة. ] أي: وفي مسابقة الحيوان يعتبر تعيين الحيوان، ولا يخفى أن ما ذكره من التعليل غير واضح، لأن حذق الراكب وتعلمه الفروسية أمر مطلوب، ومدخليته في الحرب أمر لا يدفع، واختلاف الفرسان باعتبار الفروسية في إظهار النكاية في العدو مع اتحاد الفرس أمر ظاهر. ثم في الجمع بين هذا وبين ما ذكره من الاشكال في أن الوارث له الاتمام لو مات الفارس نظر، فإنه إن ثبت جواز إبدال الراكب مع اشتراط تعيينه، وقلنا بلزوم العقد أو بجوازه وقد ظهر فضل الميت، ينبغي الجزم بأن للوارث الاتمام. وكذا الكلام في قوله: أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط، وقد وقع التصريح بذلك في عبارات القوم. قال في التذكرة في مسألة اشتراط تساوي المتسابقين في مبدأ السباق: فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز، لأنه مناف للغرض إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس، وإنما يعرف ذلك مع تساوي المبدأ والمنتهى فيهما [1]، وهذا تصريح بما قلناه. قوله: (وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الاصابة فلا يعتبر شرط الاصابة).

.[1] التذكرة 2: 355.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست