responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 355
[ ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد. يا: تعيين الرماة، فلا يصح مع الابهام، لأن الغرض معرفة حذق الرامي. وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب. ] لهما: إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما [1]. وكلامه هنا مخالف لما في التذكرة والتحرير معا، لأن اطلاقه اشتراط تماثل جنس الآلة وحكمه بفساد العقد مع الاختلاف عادة كالصريح في المخالفة، أما تعيين شخص الآلة فقد أطبقوا على عدم اشتراطه، بل لو عينه لم يتعين وجاز الابدال ويفسد الشرط، لأنه قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى الابدال، وفي المنع منه تضييق لا فائدة فيه، فكان كما لو عين المكتل في السلم. ولا يخفى أن بين القوس والسهم وبين المكتل فرقا بينا، وتعلق الغرض بشخص الآلة أمر واضح، فإنه ربما كان للقوس والسهم مدخل في الاصابة بخلاف المكتل فإنه لا غرض متعلق به، بل الغرض متعلق بحصول الكيل على الوجه الصحيح. قوله: (ولو لم يعين الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد). أما الحمل على العادة مع استقرارها فظاهر، لأنه جار مجرى التقييد لفظا، وأما الفساد مع الاختلاف فلأنه لولاه لأدى إلى التنازع والتجاذب فيفوت غرض المسابقة. قوله: (وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب).

.[1] التذكرة 2: 361.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست