responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 331
[ ح: إرسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لم يجز. ط: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز، ولا يجوز لو جعله للمسبوق، ولا جعل القسط والأوفر للمصلي والأدون للسابق، ويجوز العكس ] قوله: (الثامن: إرسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز). لأن الغرض من العقد استعلام حال الدابتين، وإنما يعلم بإرسالهما دفعة، لأن السبق هنا ربما كان مستندا إلى إرسال أحدهما أولا، وأيضا فإن استعلام إدراك الآخر للأول غير استعلام السبق فلا يجوز العقد عليه. قوله: (التاسع: جعل العوض للسابق منهما، أو منهما ومن المحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز، ولا يجوز لو جعله للمسبوق، ولا جعل القسط الاوفر للمصلي والأدون للسابق، ويجوز العكس). لما كان الغرض الاقصى من شرعية بذل العوض في المسابقة الحث على السبق والتمرن على ذلك وجب أن يكون اشتراطه للسابق من المتسابقين إن لم يكن بينهما محلل، أو منهما ومن المحلل إذا كان بينهما، فلو جعل لغيرهما لم يجوز، لأنه مفوت للغرض. وكذا لو جعل للمسبوق، لأن كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض فيفوت الغرض، ومن ثم لم يجز جعل القسط الاوفر للمصلي والأدون للسابق. أما العكس، وهو أن يجعل الاوفر للسابق والأدون للآخر فإنه جائز، وذكر المصنف في التذكرة تفصيلا حاصله: أن المال إن كان من ثالث لم يجوز ذلك، لأن المسبوق إذا كان يتحصل على شئ كان مظنة التكاسل فيفوت مقصود العقد، أما إذا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست