responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 318
[ ه‌: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه، فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد والحاكم وأمينه، وكل من في يده أمانة. ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي. ] عليه، فلو لم يقبل فيه يمين المنفق لأدى ذلك إلى ضياع مصلحة الطفل. أما إذا ادعى تسليم المال فإنه يكلف البينة، لعموم الخبر [1]، ولا شعار قوله تعالى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم) [2] بذلك، ولأنه لم يأتمنه على ذلك فيكلف تصديقه. وكذا القول في كل ولي - وهو الأب، والجد له، والحاكم، وأمينه، ووكيل أحدهم، والمجنون والسفيه بعد الكمال كالصبي -، والقول في الشريك بالنسبة إلى الانفاق بالمعروف والرد، وعامل المضاربة ومن حصل في يده ضالة كالوصي فيما قلناه. قوله: (الخامس: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال، أو تلف الثمن الذي قبضه، وكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد والحاكم وكل من في يده أمانة، ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي). إنما قدم قول كل واحد ممن ذكر في دعوى التلف، لأنه أمين قبض المال لمصلحة غيره، وربما كان صادقا في دعواه، وتعذر عليه إقامة البينة فأفضى الحال إلى الغرم، الموجب لامتناع الناس من الدخول في الامانات مع شدة الحاجة إليها، وفرق بعض العامة بين التلف بأمر ظاهر فأوجب إقامة البينة عليه دون الخفي [3].

.[1] إشارة لقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
[2] النساء: 6.
[3] المجموع 14: 166.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست