responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 295
[ نصفه. ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق، ] ويحتمل نصفه). هذا استدراك مما دل عليه القول الثالث - وهو بطلان العقد ظاهرا - فإنه يدل على عدم وجوب شئ من المهر، لأن وجوب المهر أو بعضه فرع صحة العقد، فإذا انتفى الأصل انتفى الفرع. إلا أن هذا إنما هو حيث لا يضمن الوكيل للزوجة المهر، فإن ضمنه فالوجه عند المصنف وجوب جميعه، لأنه يثبت بالعقد باعتراف الوكيل، ولم يحصل ما يقتضي سقوط نصفه - وهو الطلاق -. ويحتمل على هذا التقدير وجوب النصف خاصة، لأن انتفاء النكاح ظاهرا باليمين بمنزلة الفسخ فينتصف به المهر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع) بناء على القول بالبطلان، لأن مختار المصنف في هذا الكتاب الوجوب على الوكيل بمجرد العقد وترك الاشهاد، لكنه في أحكام المخالفة لم يجزم بالجميع أو النصف، وهنا جزم بالجميع في أول كلامه حيث قال: (ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر والزم الوكيل المهر) فكيف يستقيم أن يكون ما ذكره آخرا هو مختاره في المسألة كما يظهر من كلام الشارحين [1]؟ على أنه لا معنى للاستدراك المستفاد من لفظة (نعم) حينئذ، ولا ريب أن تأمل أول الكلام وآخره يأبي ما فهماه. قوله: (ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق). لأنها باعترافها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ولم تعترف بصدقه،

[1] إيضاح الفوائد 2: 357.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست