responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 294
[ ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل. نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه، ويحتمل ] أو ضمنت من شئ، أو شرطت فذلك رضاء لي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه به وسألوه، فلما رجع إليه أنكر؟ قال: " يغرم لها نصف الصداق، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فأما إذا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال: حل لها أن تتزوج، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى قال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [1]، فإن لم يفعل فهو مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى، وكان الحكم الظاهر - حكم الاسلام - قد أباح لها أن تتزوج " [2]، ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر. والثالث نقله المحقق نجم الدين وقواه [3]، وكذا المصنف في المختلف، فإنه قال بعد أن حكاه عن بعض علمائنا: وفيه قوة وهو المختار، لأنه إذا حلف على نفي الوكالة إنتفى النكاح ظاهرا، ومن ثم ساغ لها أن تتزوج فينتفي المهر أيضا، فلا وجه لغرم الوكيل لجميعه أو نصفه، نعم لو كان الوكيل قد ضمنه اتجه ذلك، والرواية لا تأبى الحمل عليه [4]. قوله: (ويجب على الموكل الطلاق، أو الدخول مع صدق الوكيل). لا ريب في وجوب ذلك عليه على تقدير صدق الوكيل، وقد نطق الكتاب والسنة بذلك. قوله: (نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه،

[1] البقرة: 229.
[2] الفقيه 3: 49 حديث 169، التهذيب 6: 213 حديث 504.
[3] شرائع الاسلام 2: 206.
[4] المختلف: 437.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست