responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 279
[ وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أو ضاع أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لأنه وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده. ] ذلك من الأمور التي تعم البلوى بها جمعا كثيرا، أو يشق الحكم ببطلانها إلى حد لا يكاد يطاق، وهذا القول أصح. فعلى هذا إنما ينعزل إذا بلغه ذلك بقول ثقة لا كالفاسق والصبي لما تضمنته رواية هشام. قوله: (وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أو ضاع، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لأنه وكله في الشراء به، ومعناه: أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده). أي: وكذا تبطل الوكالة لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف بوقوعه في نحو البحر وما جرى مجرى ذلك، أو ضاع بنحو سرقة سارق، لفوات متعلق الوكالة وكذا لو اقترضه الوكيل وتصرف فيه. والظاهر أن التقييد بتصرفه فيه إنما يحتاج إليه إذا كان الاقتراض بدون إذن الموكل، أما بإذنه فإنه يخرج عن ملكه بالاقتراض فيفوت متعلق الوكالة حينئذ. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لأنه وكله في الشراء به. ومعناه أن ينقده ثمنا في الجملة أعم من أن يكون ذلك حين الشراء أو بعده، فإذا ذهب أو خرج عن ملك الموكل فقد تعسر الشراء به فتعذر فعل متعلق الوكالة. ولأنه لو صح الشراء حينئذ للزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه. واعلم أن قول المصنف في تفسير التوكيل في الشراء بالدينار أن (معناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده) على ظاهره مؤاخذة، لأنه ليس معنى التوكيل في ذلك أن ينقده قبل الشراء ثمنا وهو ظاهر. وكأنه أراد بما قبل الشراء حين إيقاع العقد، ولا يضر وجوب تأخير التسليم


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست