responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 277
[ وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه، ] الموكل، عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة، وكذا مع الحضور وعدم الرضى بعزله [1]. وهذا الاحتمال لا يخلو من وجه، لأن الاستنابة في التصرف حق للموكل، ولا يزول هذا الإذن بعدم رضى الوكيل، ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام: " فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل " [2] الحديث. وفصل بعض الشافعية فقال: إن كانت الوكالة بصيغة الأمر لم ينعزل بردها، لأن ذلك إذن وإباحة، فأشبه إباحة الطعام [3]. وأبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل [4]. قوله: (وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي). أي: ينعزل الوكيل بعزل الموكل له، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي، وسواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر. وتحقيق المسألة: أن ابن الجنيد [5]، والشيخ في الخلاف والمبسوط [6]، وجمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه [7].

.[1] التذكرة 2: 133.
[2] الفقيه 2: 49 حديث 170، التهذيب 6: 213 حديث 503.
[3] المجموع 14: 155.
[4] المجموع 14: 156.
[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 436.
[6] الخلاف 2: 85 مسألة 3 كتاب الوكالة، المبسوط 2: 367.
[7] منهم المحقق الحلي في الشرائع 2: 193، والشهيد الأول في اللمعة: 116.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست